الحصفكي

33

الدر المختار

لمعاينة يده هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار ( ملكا مطلقا أما في دعوى الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر لبينة أيضا . بزازية : ( و ) ذكر أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن ، وبه استغنى عن زيادة بغير حق