الحصفكي

318

الدر المختار

رقيق خلافا لمحمد ( لا في حقه ) يرد عليه انتقاص طلاقها كما حققه في الشرنبلالية ( وحق الأولاد ) . وفرع على حقه بقوله : ( فلا يبطل النكاح ) وعلى حق الأولاد . بقوله : ( وأولاد حصلت قبل الاقرار وما في بطنها وقته أحرار ) لحصولهم قبل إقرارها بالرق ( مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لانسان وصدقه ) المقر له ( صح ) إقراره ( في حقه ) فقط ( دون إبطال العتق فإن مات العتيق