الحصفكي

319

الدر المختار

يرثه وارثه إن كان ) له وارث يستغرق التركة ( وإلا فيرث ) الكل أو الباقي . كافي وشرنبلالية . ( المقر له قال مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر ) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له ، ولو جنى عليه يجب أرش البعد وهو كالمملوك في الشهادة لان حريته بالظاهر ، وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق . ( قال ) رجل لآخر ( لي عليك ألف فقال ) في جوابه ( الصدق أو الحق أو اليقين أو نكر ) .