الحصفكي

317

الدر المختار

الاقرار حجة قاصرة على المقر ، ولا يتعدى إلى غيره وهي في الأشباه . وينبغي أن يخرج أيضا من كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر ، وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة ( وعندهما لا ) تصدق في حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم درر . قلت : وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاء ، لان الغالب أن الأب يعلمها الاقرار له أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مرارا حين ابتليت بالقضاء . كذا ذكره المصنف . ( مجهولة النسب أقرت بالرق لانسان ) وصدقها المقر له ( ولها زوج وأولاد منه ) أي الزوج ( وكذبها ) زوجها ( صح في حقها خاصة ) فولد علق بعد الاقرار