الحصفكي
289
الدر المختار
فلا يسلم لهما ( إلا ) في مسألتين ( إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نقد ثمن ما اشترى فيه ) لو بمثل القيمة كما في البرهان ( وقد علم ذلك ) أي ثبت كل منهما ( بالبرهان ) لا بإقراره للتهمة ( بخلاف ) إعطاء المهر ونحوه و ( ما إذا لم يؤد حتى مات ، فإن البائع أسوة للغرماء ) في الثمن ( إذا لم تكن العين ) المبيعة ( في يده ) أي يد البائع ، فإن كانت كان أولى ( وإذا أقر ) المريض ( بدين ثم ) أقر ( بدين تحاصا وصل أو فصل ) للاستواء ، ولو أقر بدين ثم وديعة تحاصا ،