الحصفكي

290

الدر المختار

وبعكسه الوديعة أولى ( وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز ) أي لا يجوز ( إن كان أجنبيا وإن ) كان ( وارثا فلا ) يجوز ( مطلقا ) سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة ، وحيلة صحته أن يقول لا حق لي عليه كما أفاده بقوله ( وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شئ ) يشمل الوارث وغيره