الحصفكي

278

الدر المختار

( كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مال قمار أو حر أو ميتة أو دم ) فيلزمه مطلقا ( وإن وصل ) لأنه رجوع ( إلا إذا صدقه أو أقام بينة ) فلا يلزمه ( ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا ) وصل أم فصل لاحتمال حله عنده غيره ( ولو قال علي زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا ) بأن صدقه ( لا ) يلزمه . ( والاقرار بالبيع تلجئة ) هي أن يلجئك إلى أن تأتي أمرا باطنه على خلاف ظاهره فإنه ( علي هذا التفصيل ) إن كذبه لزم البيع ، وإلا لا ( ولو قال له علي ألف درهم زيوف ) ولم يذكر السبب ( فهي كما قال على الأصح ) بحر ( ولو قال له علي ألف ) من ثمن متاع أو قرض وهي زيوف مثلا