الحصفكي
279
الدر المختار
لم يصدق مطلقا لأنه رجوع ، ولو قال ( من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو نبهرجة صدق مطلقا ) وصل أم فصل ( وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا ) لأنها دراهم مجازا ( وصدق بيمينه ( في غصبته ) أو أودعني ( ثوبا إذا جاء بمعيب ) ولا بينة ( و ) صدق ( في له علي ألف ) ولو من ثمن متاع مثلا ( إلا أنه ينقص كذا ) أي الدراهم وزن خمسة لا وزن سبعة ( متصلا وإن فصل ) بلا ضرورة ( لا ) يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كالزيافة ( ولو قال ) لآخر ( أخذت منك ألفا وديعة فهلكت ) في يدي بلا تعد ( وقال الآخر بل ) أخذتها مني ( غصبا ضمن ) المقر لاقراره بالأخذ