الحصفكي

165

الدر المختار

ولو برهنا على نتاج دابة ) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما ( وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه ) بشهادة الظاهر ( فلو لم يؤرخا قضى بها لذي اليد