الحصفكي

166

الدر المختار

ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالث ، وإن لم يوافقهما ) بأن خالف أو أشكل ( فلهما إن كانت في أيديهما أو كانا خارجين ، فإن في يد أحدهما قضي بها له ) هو الأصح . قلت : وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى ، فتبصر .