الحصفكي
129
الدر المختار
واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار ، والأصح أن الكل لمدعي الشراء ، لان الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارئ هبة . الدرر ( والشراء والمهر سواء ) فينصف وترجع هي بنصف القيمة ، وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر ( هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما ، فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق ) فيد بالشراء لان النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة . عمادية . والمراد من النكاح