الحصفكي

130

الدر المختار

المهر كما حرره في البحر مغلطا للجامع . نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الأمة من رجل واحد ولا مرجع فتكون ملكا له منكوحة للآخر ، فتدبر . ( ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه ) استحسانا ، ولو به فهي أحق لأنها بيع انتهاء والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن ، ولو العين معهما استويا ما لم يؤرخا وأحدهما أسبق