الحصفكي

128

الدر المختار

وصدقة ) ورهن ولو مع قبض وهذا ( إن لم يؤرخا ، فلو أرخا واتحد المملك فالأسبق أحق ) لقوته ( ولو أرخت إحداهما فقط فالمؤرخة أولى ) ولو اختلف المملك استويا ، وهذا فيما لا يقسم اتفاقا .