الحصفكي

127

الدر المختار

هو ( لذي يد إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ) أو استوى تاريخهما ( و ) هو ( لذي وقت إن وقت أحدهما فقط و ) الحال أنه ( لا يد لهما ) وإن لم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن ( والشراء أحق من هبة