الحصفكي

126

الدر المختار

نصفه بنصف الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) إنما خير لتفريق الصفقة عليه ( وإن ترك أحدهما بعدما قضي لهما لم يأخذ الآخر كله ) لانفساخه بالقضاء ، فلو قبله فله ( وهو ) أي ما ادعيا شراءه ( للسابق ) تاريخا ( إن أرخا ) فيرد البائع ما قبضه من الآخر إليه . سراج ( و )