الحصفكي

6

الدر المختار

على المعتمد ، قاله المصنف . قلت : ولو باحتقان أو إقطار في إحليل ، نهاية ( ولا يجوز تخليلها ولو بطرح شئ فيها ) خلافا للشافعي . ( و ) الثاني الطلاء ) بالكسر ( وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ) ويصير مسكرا ، وصوب المصنف أن هذا يسمى الباذق ، وأما الطلاء فما ذكره بقوله : ( وقيل ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ) وصار مسكرا ( وهو الصواب ) كما جرى عليه صاحب المحيط وغيره : يعني في التسمية لا في الحكم ، لان حل هذا المثلث المسمى بالطلاء على ما في المحيط ثابت