الحصفكي

7

الدر المختار

لشرب كبار الصحابة رضي الله عنهم كما في الشرنبلالية . قال : وسمي بالطلاء لقول عمر رضي الله عنه : ما أشبه هذا بطلاء البعير ، وهو القطران الذي يطلى به البعير الجربان ( ونجاسته ) أي الطلاء على التفسير الأول ، كذا قاله المصنف ( كالخمر ) به يفتي ( و ) الثالث ( السكر ) بفتحتين ( وهو النئ ماء الرطب ) إذا اشتد وقذف بالزبد ( و ) الرابع ( نقيع الزبيب ، وهو النئ من ماء الزبيب ) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان ( والكل ) أي الثلاثة المذكورة ( حرام إذا غلي واشتد ) وإلا لم يحرم اتفاقا ، وإن قذف حرم اتفاقا ، وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما . قاله البرجندي . نعم قال القهستاني : وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق ا ه‍ . فتنبه . ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع ، ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار السرخسي ،