الحصفكي
5
الدر المختار
فلو زاد فسكر حد . مجتبى ( ولا يجوز بيعها ) لحديث مسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ( ويحد شاربها وإن لم يسكر منها ، و ) يحد شارب غيرها إن سكر ولا يؤثر فيها الطبخ ) إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه لاختصاص الحد بالنيء ، ذكره الزيلعي . واستظهره المصنف وضعف ما في القنية والمجتبى ، ثم نقل عن ابن وهبان أنه لا يلتفت لما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ا ه . وفيه كلام لابن الشحنة ( ولا يجوز بها التداوي )