الحصفكي
4
الدر المختار
ثم شرع في أحكامها العشرة فقال : ( وحرم قليلها وكثيرها ) بالاجماع ( لعينها ) أي لذاتها ، وفي قوله تعالى : * ( إنما الخمر والميسر ) * ( المائدة : 09 ) الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره ( وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها ) في حق المسلم ( لا ماليتها ) في الأصح ( وحرم الانتفاع بها ) ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للتلهي ، أو في دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك إلا لتخليل أو لخوف عطش بقدر الضرورة ،