الحصفكي
704
الدر المختار
الحاكم في المنتقى في رجل وطئ أم امرأته فقضى أن ذلك لا يحرمها ، ثم رفع لآخر فرق بينهما وذكر ذلك مطلقا ، فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قول الإمام لمخالفته لنص - * ( ولا تنكحوا ) * - وهو الوطئ . ( ومنه ) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر أمضاه عند الامام . وقالا : ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه . ( ومنه ) المديون إذا حبس لا يكون حبسه حجرا عليه . وقال القاسم بن معن حجر : فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه . وقالا : ينفذه ، فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض . ( ومن القسم الثالث ) إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني . وعن الامام لا لاختلاف الآثار . ( ومنه ) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند الثاني ، وينقضه عند محمد . ( ومنه ) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أبطله ، لأنه مما يستشنعه الناس . ذكره في شرح الطحاوي . ( ومنه ) رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له ، ثم قضى القاضي