الحصفكي

705

الدر المختار

بميراثه للمعتق ، ثم رفع لحاكم آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال ، عند أبي يوسف وهو الصحيح ، لقوله عليه الصلاة والسلام ) إنما الولاء لمن أعتق ولا يلزم مولى الموالاة لأنه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية ، فاغتنم هذا المقام فإنه من جواهر هذا الكتاب ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .