الحصفكي

692

الدر المختار

كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقر لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل يحلف للثاني ، كما لو ادعى كل منهما الايداع فأقر لأحدهما يحلف للثاني ، وكذا الإعارة ، ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذا ، وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل بالعيب لم يحلف وكيله . وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح . وفيما إذا اختلف الصانع والمستصنع في المأمور به ، لا يمين على واحد منهما ، وكذا لو ادعى الصانع على رجل أنه استصنعه في كذا فأنكر لا يحلف . الحادية والثلاثون : لو ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة فأنكر لا يستحلف المديون على قوله خلافا لهما ، هكذا ذكر بعضهم . وقال الحلواني : يستحلف في قولهم جميعا اه‍ . وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل وقصور حيث قال : كل موضعه لو أقر لزمه إذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث : منها : الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف ، فإذا أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد . الثانية : لو ادعى على الآخر رضاه لا يحلف ، وإن أقر لزمه .