الحصفكي

693

الدر المختار

الثالثة : الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف ، وإن أقر لزمه انتهى . وزدت على الواحد والثلاثين السابقة : البائع إذا أنكر قيام العيب للحال لا يحلف عند الامام ، ولو أقر به لزمه كما مر في خيار العيب . والشاهد إذا أنكر رجوعه لا يستحلف ، ولو أقر به ضمن ما تلف بها ، والسارق إذا أنكرها لا يستحلف للقطع ، ولو أقر بها قطع ، وكذا قال الأسبيجابي ، ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي للمسجد والأوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حينئذ انتهى . قلت : وزدت على ما ذكره مسائل : الأولى : لو ادعى على رجل شيئا وأراد استحلافه فقال المدعى عليه هو لابني الصغير فلا يحلف . وفي فتاوى الفضلي : عليه اليمين في قولهم جميعا ، فإذا استحلف فنكل