الحصفكي
691
الدر المختار
للآخر لا يحلفه ، وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل وقضى عليه لم يحلف للآخر . وفيما إذا ادعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقر لأحدهما لا يحلف للآخر ، وكذا لو نكل لأحدهما لا يحلف للآخر . وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا يحلف للآخر . وفيما إذا ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف للمشتري . ولو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشراء فأقر به وأنكره لا يحلف لمدعيه ، ويقال لمدعيه إن شئت فانتظر انقضاء المدة أو فك الرهن ، وإن شئت فافسخ . وفيما إذا ادعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقر لأحدهما لا يحلف . وفيما إذا ادعى كل منهما الإجارة فأقر لأحدهما أو نكل لا يحلف ، بخلاف ما إذا ادعى