الحصفكي
690
الدر المختار
بالصواب . ( قول الأشباه : يحلف المنكر في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في الشرح ) قال الشيخ شرف الدين في حاشيته عليها المسماة بتنوير البصائر على الأشباه والنظائر : أقول : قال في شرحه المحال عليه : ثم اعلم أن المصنف اقتصر على عدم الاستحلاف عنده على الأشياء التسعة . وفي الخانية أنه لا يستحلف في إحدى وثلاثين خصلة بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه ، فذكر سردا اختصار التسعة . وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة . وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة . وفي تزويج المولى أمته خلافا لهما . وفي دعوى الدائن الايصاء فأنكره لا يحلف . وفي دعوى الدين على الوصي وفي الدعوى على الوكيل في المسألتين كالوصي . وفيما إذا كان في يد رجل شئ فادعاه رجلان كل اشترى منه فأقر به لأحدهما وأنكر