الحصفكي
689
الدر المختار
بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد . ومنها : لو أن العبد خرج لصلاح الجمعة فرآه مولاه فسكت حل له الخروج لها ، لان السكوت بمنزلة الرضا كما في جمعة البحر . ومنها : ما في القنية بعد أن رقم بعلامة ( قع عت ) ولو زفت إليه بلا جهاز فله أن يطالب بما بعث إليها من الدنانير ، وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم ( نج ) يفتي بأنه إذا لم تجهز بما يليق فله استرداد ما بعث والمعتبر ما يتخذه للزوج لا ما يتخذ لها ، ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شئ . ومنها : إذا أبرأه فسكت صح ، ولا يحتاج إلى القبول ، هكذا ذكره البرهان في الاختيارات في كتاب الاقرار . ومنها : سكوت الراهن عند بيع المرتهن الرهن يكون مبطلا في إحدى الروايتين . ذكره الزيلعي وغيره ، وهي تعلم من الأشباه أول القاعدة ، الحمد لله العزيز الوهاب ، وهو أعلم