الحصفكي
681
الدر المختار
أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها تقبل . ( الثامنة عشرة ) أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل . ( التاسعة عشرة ) اختلف شاهد الاقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو بالفارسية تقبل ، بخلافه في الطلاق . ( العشرون ) شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادي تقبل . ( الحادية والعشرون ) قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت . ( الثانية والعشرون ) إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر أنها طلقها أمس يقع الطلاق والعتاق . ( الثالثة والعشرون ) شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا البتة والآخر أنه طلقها اثنتين البتة يقضى بطلقتين ويملك الرجعة . ( الرابعة والعشرون ) شهد أحدهما أنه أعتق بالعربية والآخر بالفارسية تقبل . ( الخامسة والعشرون ) اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل . ( السادسة والعشرون ) شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شئ آخر