الحصفكي

682

الدر المختار

تقبل في دار اجتمعا عليه . ( السابعة والعشرون ) شهد أحدهما أنه وقفه في صحته والآخر بأنه وقفه في مرضه قبلا . ( الثامنة والعشرون ) لو شهد شاهد أنه أوصى إليه يوم الخميس وآخر يوم الجمعة جازت . ( التاسعة والعشرون ) ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال تقبل . ( الثلاثون ) شهد أحدهما أنه باعه كذا إلى شهر وشهد الآخر بالبيع ولم يذكر الاجل تقبل . ( الحادية والثلاثون ) شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار يقبل فيهما . ( الثانية والثلاثون ) شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي الكوفة وآخر عند قاضي البصرة جازت شهادتهما . ( الثالثة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بالقبض والآخر أنه جرأه