الحصفكي

680

الدر المختار

ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل . ( العاشرة ) ادعى الابراء فشهد أحدهما به والآخر أنه هبة أو تصدق عليه أو حلله جاز . ( الحادية عشرة ) ادعى الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه حلله جاز . ( الثانية عشرة ) ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالابراء جاز وثبت الابراء . ( الثالثة عشرة ) شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل . ( الرابعة عشرة ) شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعي . ( الخامسة عشرة ) شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل . ( السادسة عشرة ) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له وقال الآخر إنه سكن فيها تقبل . ( السابعة عشرة ) شهد أحدهما