الحصفكي
675
الدر المختار
ولدي ونسلي أبدا وكلما مات واحد منهم كان نصيبه لنسله ، فالغلة لجميع ولده ونسله حيهم وميتهم بالسوية ، ونصيب الميت لولده أيضا بالإرث عملا بالشرط ، ولو قال وكل من مات منهم من غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد ، أو سكت عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا للفقراء ما دام نسله باقيا ، والنسل اسم للولد وولده أبدا ولو أنثى ، والعقب للولد وولده من الذكور : أي دون الإناث ، إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور ، وآله وجنسه وأهل بيته كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الاسلام ، وهو الذي أدرك الاسلام أسلم أو لا ، وقرابته وأرحامه وأنسابه كل من يناسبه إلى أقصى أب له فسي الاسلام