الحصفكي
676
الدر المختار
من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقا ، وكذا من علا منهم أو سفل عندهما ، خلافا لمحمد فعدهم منها ، وإن قيده بفقرائهم يعتبر الفقر وقت وجود الغلة وهو المجوز لاخذ الزكاة ، فلو تأخر صرفها سنين لعارض فافتقر الغني واستغنى الفقير شارك المفتقر