الحصفكي

661

الدر المختار

ليس للمتولي أن يستدين على الوقف للعمارة إلا بإذن القاضي . مات المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم صدقوا بيمينهم لانكارهم الضمان . لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ، ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والامام والمعلم وإن كانوا أصلح اه‍ . جوهرة . وفي جواهر الفتاوى :