الحصفكي

662

الدر المختار

شرطه لنفسه ما دام حيا ، ثم لولده فلان ما عاش ، ثم بعده للأعف الأرشد من أولاده فالهاء تتصرف للابن لا للواقف ، لان الكناية تنصرف لأقرب المكنيات بمقتضى الوضع ، وكذلك مسائل ثلاث : وقف على زيد وعمرو ونسله فالهاء لعمرو فقط ، وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور ، فالذكور راجع لولد الولد فحسب ،