الحصفكي

648

الدر المختار

إثم على البائع مع عدم علمه ، وللمتولي أجر مثله ، ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما فيسلك معهما بالأنفع للوقف . وفي البزازية معزيا للجامع : إنما يرجع بقيمة البناء بعد نقضه إن