الحصفكي

639

الدر المختار

فيعمل بأمره وإن غاير شرط الواقف ، لان أصلها لبيت المال يصح تعليق التقرير في الوظائف ، فلو قال القاضي : إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها صح . ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين