الحصفكي

640

الدر المختار

حتى يثبتوا عليه خيانة . وكذا الوصي والناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لم يضمن ، ولو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن . لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر ، فيجوز بشرطين :