الحصفكي

629

الدر المختار

( ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لم تصح ) فلا يحلف المشتري ( ولو أقام بينة ) أو أبرز حجة شرعية ( قبلت ) فيبطل البيع ويلزم أجر المثل فيه لا في الملك لو استحق على المعتمد . بزازية وغيرها . وليس للمشتري حبسه بالثمن . منية من الاستحقاق . وهي إحدى المسائل السبع المستثناة من قولهم : من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه واعتمد في الفتح والبحر أنه إن ادعى وقفا محكوما بلزومه قبل ، وإلا لا ، وهو تفصيل حسن ،