الحصفكي

630

الدر المختار

اعتمده المصنف في باب الاستحقاق ، لكن اعتمد الأول آخر الكتاب تبعا للكنز وغيره ، وفي العمادية : لا تقبل عند الامام وهو المختار ، وصوبه الزيلعي . قال : وهو أحوط . وفي دعوى المنظومة المحبية : وهذا في وقف هو حق الله تعالى ، أما لو كان على العباد لم يجز . قلت : قد قدمنا قبولها مطلقا لثبوت أصله لمآله للفقراء ، فتدبر . وفي فتاوى ابن نجيم : نعم تسمع دعواه وبينته ويبطل البيع