الحصفكي
628
الدر المختار
لقيامه مقامه ، وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين ، ثم من بعده للفقراء ففرغ منه لغيره ثم مات هل ينتقل للفقراء ؟ فأجبت : بالانتقال وفيها للواقف عزل الناظر مطلقا ، به يفتى . ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهما ، ولو لم يجعل ناظرا فنصب القاضي لم يملك الواقف إخراجه ، ولو عزل الناظر نفسه إن علم الواقف أو القاضي صح وإلا لا . ( باع دارا ) ثم باعها المشتري من آخر