الحصفكي

607

الدر المختار

المستأجر ، وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانه اه‍ . فليحفظ . قلت : وقيد بإجارة المتولي لم في غصب الأشباه لو آجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ، وعلى الغاصب رد ما قبضه لا غير لتأويل العقد انتهى فيحفظ ( يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه ) أو إتلافها كما لو سكن بلا إذن أو أسكنه المتولي بلا أجر كان على الساكن أجر المثل ، ولو