الحصفكي

608

الدر المختار

غير معد للاستغلال ، به يفتى صيانة للوقف ، وكذا منافع مال اليتيم . درر ( وكذا ) يفتى ( بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه ) حاوي مقدسي ، ومتى قضى بالقيمة شرى بها عقارا آخر فيكون وقفا بدل الأول ( و ) الذي ( تقبل فيه الشهادة ) حسبة ( بدون الدعوى ) أربعة عشر : منها الوقف على ما في الأشباه ، لان حكمه التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى . بقي لو الوقف على معينين هل تقبل بلا دعوى ؟ في الخانية ينبغي ، لا اتفاقا . وفي شرح الوهبانية للشيخ حسن : وهذا التفصيل هو المختار . وفي التتارخانية : إن هو حق الله تعالى تقبل ، وإلا لا ، إلا بالدعوى ، فليحفظ . قلت : لكن بحث فيه ابن الشحنة ، ووفق المصنف بقبولها مطلقا لثبوت أصل الوقف