الحصفكي

606

الدر المختار

في الغلة لا العين ، وهل يملك السكنى من يستحق الريع ؟ في الوهبانية لا ، وفي شرحها للشرنبلالي والتحرير نعم ( و ) الموقوف ( إذا آجره المتولي بدون أجر المثل لزم المستأجر ) لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمامه ) أي تمام أجر المثل ( كأب ) وكذا وصي . خانية ( أجر منزل صغيره بدونه ) فإنه يلزم المستأجر تمامه إذ ليس لكل منهما ولاية الحط والاسقاط . وفي الأشباه عن القنية : أن القاضي يأمره بالاستئجار بأجر المثل ، وعليه تسليم زود السنين الماضية ، ولو كان القيم ساكنا مع قدرته على الرفع للقاضي لا غرامة عليه ، وإنما هي على