الحصفكي

525

الدر المختار

دفع لآخر مالا أقرضه نصفه وعقد الشركة في الكل فشرى أمتعة فطلب رب المال حصته ، إن لم يصبر لنضه أخذ المتاع بقيمة الوقت . بينهما متاع على دابة في الطريق سقطت فاكترى أحدهما بغيبة الآخر خوفا من هلاك المتاع أو نقصه رجع بحصته . قنية . دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لم يضمن . دار بين اثنين سكن أحدهما وخربت ، إن خربت بالسكنى ضمن . طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى بعمارتك فعمرها لم يرجع . جواهر الفتاوى .