الحصفكي

526

الدر المختار

وفي السراجية : طاحون مشترك أنفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع ، ولو أنفق على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك فهو متطوع الكل . من منح المصنف . قلت : والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع