الحصفكي

518

الدر المختار

بمال ، أو عمل ، أو تقبل . فصل في الشركة الفاسدة ( لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات ) كإجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة ، والتوكيل في أخذ المباح لا يصح ( وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما ) نصفين إن لم يعلم ما لكل ( وما