الحصفكي

519

الدر المختار

حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد . وعند أبي يوسف : لا يجاوز به نصف ثمن ذلك ) قبل تقديمهم قول محمد يؤذن باختياره . نهر وعناية . ( والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال ، ولا عبرة بشرط الفضل ) فلو كل المال لأحدهما فللآخر أجر مثله ، كما لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والاجر بينهما ، فالشركة فاسدة والربح