الحصفكي

488

الدر المختار

وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة . نهر . قلت : وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته بقضاء ، لأنه أمر محتمل ، فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة ( فإن ظهر قبله ) قبل موت أقرانه ( حيا فله ذلك ) القسط ( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه ( فتعتد ) منه ( عرسه للموت ويقسم ماله