الحصفكي
489
الدر المختار
بين من يرثه الآن و ) يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ) لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب لم يعط ) الوارث ( شيئا ، وإن انتقص حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين ) ويوقف الباقي ( كالحمل ) ومحله الفرائض ، ولذا حذفه القدوري وغيره . فرع : ليس للقاضي تزويج أمة غائب ومجنون وعبدهما ، وله أن يكاتبهما ويبيعهما .