الحصفكي
470
الدر المختار
( وندب التقاط البهيمة الضالة وتعريفها ما لم يخف ضياعها ) فيجب ، وكره لو معها ما تدفع به عن نفسها كقرن البقر وكدم الإبل . تاترخانية ( ولو ) كان الالتقاط ( في الصحراء ) إن ظن أنها ضالة حاوي ( وهو في الانفاق على اللقيط واللقطة متبرع ) لقصور ولايته ( إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع ) فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينا في الأصح ( أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه ) كذا في المجمع : أي يصدقه على أن القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك .