الحصفكي

471

الدر المختار

نهر . والمديون رب اللقطة وأبو اللقيط أو سيده أو هو بعد بلوغه ( وإن كان لها نفع آجرها ) بإذن الحاكم ( وأنفق عليها ) منه كالضال ، بخلاف الآبق ، وسيجئ في بابه ( وإن لم يكن باعها ) القاضي وحفظ ثمنها ، ولو الانفاق أصلح أمر به لان ولايته نظرية اختيار ، فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به . فتح بحثا . ( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن هلكت بعد حبسه سقطت ، وقبله لا ( ولا يدفعها إلى مدعيها ) جبرا عليه ( بلا بينة فإن بين علامة حل الدفع ) بلا جبر ( وكذا ) يحل ( إن صدقه مطلقا )